. لما كان من المقرر أن الأصل في حجية الأحكام القضائية أنها نسبية لا تقوم إلا بين ممن كان طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا بما لا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلبات العارضة وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٦١٤ لسنة ٢٠١١ مدني كلي إسكندرية في مواجهة المطعون ضده على سند من عدم وجود ارتباط من الطلبات العارضة والطلب الأصلي وأن المطعون ضده الأول لم يكن طرفًا في الحكم المشار إليه وأن الدعوى الأصلية هي دعوى عدم اعتداد بحكم قضائي على سند من نسبية حجية الأحكام القضائية ولا يتناول بحث الملكية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعواهم الفرعية، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيَّا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن. . أحكام النقض المدن)(ي الطعن رقم 766 لسنة 88 ق - جلسة 1 / 5 / 2023 )
- وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير قيام الارتباط بين الطلبات المطروحة - خلُصت إلى عدم توافر قيام الارتباط بين الطلب الأصلى المرفوعة به الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية المقامة من الطاعنين بصفتيهما - من أن طلب الإدخال المبدى من المطعون ضده الثالث بصفته " بإدخال الطاعنين يرتكن إلى ملكيتها لأرض التداعى - وجاءت الأوراق خلواً منه ، وأن الدعوى الأصلية هي دعوى عدم اعتداد بحكم قضائى على سند من نسبية حجية الأحكام القضائية ولا يتناول بحث الملكية ، ومن ثم يكون الطاعنين ليسا ممن يجوز إختصامهما عند رفع الدعوى - ورتب على ذلك قضاءها بعدم قبول دعواهما الفرعية ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائها - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن ..)( الطعن رقم 1483 لسنة 84 ق - جلسة 1 / 10 / 2019)
دعوى عدم الاعتداد بالحكم تقوم على قاعدة نسبية اثر الأحكام ولا تتناول فيها المحكمة بحث الملكية مؤداه عدم قبول الطلبات العارضه او الدعوى الفرعيه المبداه فيها لعدم الارتباط
تعليقات