لا تثريب على أن المحكمة أن تستند فى قضائها إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم و لو إختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما أن تلك الدعوى مضمومة لملف النزاع و تحت بصر الخصوم فيه كعنصر من عناصر الإثبات يتناضلون فى دلالته
لا تثريب على أن المحكمة أن تستند فى قضائها إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ، و لو إختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها ، طالما أن تلك الدعوى مضمومة لملف النزاع . و تحت بصر الخصوم فيه كعنصر من عناصر الإثبات يتناضلون فى دلالته[الطعن رقم 122 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 305 ]
تعليقات