أن مفاد المادة ٥٩٩ من القانون المدني أن تجديد العقد ضمنيًا يفترض إذا انتهى العقد وبقي المستأجر في العين المؤجرة وانصرفت نيته إلى التجديد وأن يكون المؤجر على علم ببقاء المستأجر في العين بهذه النية وأن يكون غير معترض على ذلك راضياً به إلا أن مؤدى المادة ٦٠٠ من القانون المدني أنه يمتنع افتراض التجديد الضمني للعقد ولو بقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء ما لم يقم الدليل على أن من صدر منه التنبيه قد عدل عنه بعد ذلك وانصرفت نيته في وضوح إلى التجديد الضمني، وكان لا يفيد العدول مجرد قبض المؤجر ما يوازي قيمة الأجرة عن فترة تالية لإنهاء العقد إبان نظر دعواه قبل المستأجر بالطرد أو الإخلاء متمسكا بطلباته فيها باعتبار أن من حقه تقاضى مقابلًا لحرمانه من الانتفاع بالعين عن الفترة التي اغتصبها المستأجر بعد انتهاء العقد، واستخلاص التجديد الضمني من مسائل الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله )( الطعن رقم ۲٦٤۸۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۱)
أن مفاد المادة 599 من القانون المدنى أن تجديد العقد ضمنياً يفترض إذا انتهى العقد وبقى المستأجر في العين المؤجرة وانصرفت نيته إلى التجديد وأن يكون المؤجر على علم ببقاء المستأجر في العين بهذه النية وأن يكون غير معترض على ذلك راضياً به، إلا أن مؤدى المادة 600 من القانون المدنى أنه يمتنع افتراض التجديد الضمنى للعقد ولو بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء ما لم يقم الدليل على أن من صدر منه التنبيه قد عدل عنه بعد ذلك وانصرفت نيته في وضوح إلى التجديد الضمنى، وكان لا يفيد العدول مجرد قبض المؤجر ما يوازى قيمة الأجرة عن فترة تالية لإنهاء العقد باعتبار أن من حقه تقاضى مقابل لحرمانه من الانتفاع بالعين عن الفترة التي اغتصبها المستأجر بعد انتهاء العقد.)( الطعن رقم ۲۷٦۷ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۲/۲۷مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ٥۲ - صفحة ٤۳۷ )
إذ كان المطعون ضدهم جمعياً قد نبهوا على الطاعن رسمياً بانتهاء العلاقة الإيجارية فيما بين مورثهم وبينه ومن ثم تكون العلاقة الإيجارية قد انتهت ولا ينال من ذلك قبول أحد الورثة الأجرة حال تداول الدعوى، إذ لا يعد ذلك تجديداً ضمنياً للعقد، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار، فإنه قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا السبب على غير أساس )( الطعن رقم ۱۱٥٥۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۰)
ولما كان من المقرر - أيضا - أن الشريك على الشيوع لا يملك أن ينفرد بتأجير العين المشتركة إلا برضاء باقى شركائه صراحة أو ضمنا وكذلك لا يملك حق الإجارة متى أبدى شركاؤه عدم موافقتهم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم جميعا " ورثة المؤجر " قد نبهوا على الطاعن رسميا بتاريخ 8/10/2012 بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى ، ومن ثم يكون قد انفصمت بهذا التنبيه العلاقة الإيجارية ولا ينال من ذلك قبول أحد الورثة أجرة العين حال تداول الدعوى إذ لا يعد ذلك تجديدا ضمنيا للعقد إذ تمسك المطعون ضدهم جميعا أمام محكمتى أول وثانى درجة بإنهاء العلاقة الإيجارية ، ومن ثم فإن قبض المطعون ضده الأول وهو يمتلك أقلية الأنصبة لا يجعله منفردا بتأجير العين المشتركة إلا برضاء باقى الشركاء مما يضحى النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس ، مما تأمر معه المحكمة بعدم قبول الطعن برمته عملا بنص المادة ٢٦٣/3 من قانون المرافعات ....)( الطعن رقم 448 و 5236 لسنة 85 ق - جلسة 3 / 7 / 2024 )
لا يفيد العدول عن انتهاء عقد الايجار وتجديده ضمنيا مجرد قبض المؤجر ما يوازي قيمة الأجرة عن فترة تالية لإنهاء العقد إبان نظر دعواه بطرد او اخلاء المستأجر متمسكا بطلباته فيها باعتبار أن من حقه تقاضى مقابلًا لحرمانه من الانتفاع بالعين عن فترة غصب المستأجر بعد انتهاء العقد ولا يعد كذلك تجديداً ضمنياً للعقد قبول أحد الورثة للاجره وهو يمتلك أقلية الأنصبة اي لا يملك أن ينفرد بتأجير العين المشتركة إلا برضاء باقى شركائه صراحة أو ضمنا متى أبدى شركاؤه عدم موافقتهم بان نبهوا على المستاجر رسميا بإنهاء عقد الإيجار والذي بموجبه يكون قد انفصمت العلاقة الإيجارية
تعليقات