دعوى التعويض عن نزع الملكيه للمنفعه العامه عينيه عقاريه سواء كان الحكومه اتخذت الاجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية او كان الاستيلاء دون اتخاذ الإجراءات

حالة ما اذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات
المقرر بقضاء النقض (  أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر غصبا يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم ، وأن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر بيعا حتى ولو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذه النماذج اصطلاح استمارة بيع ، وأن للمالك الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ، وأنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض ولا يتبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض فقط دون غيره . لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد بقضائه في تقدير التعويض بقيمة أرض النزاع وقت إيداع الخبير تقريره . كما اعتد بتقدير مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى تاريخ صرف التعويض ورفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة دعواهم تأسيسا على أن حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال فأنه يكون قد التزم صحيح الواقع والقانون ، وأنه لا تثريب على المحكمة إن اعتدت بتقرير الخبير باعتباره من الأدلة والمستندات المطروحة عليها التي تخضع لتقديرها مادامت وجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ، ولما كانت الدعوى محل الطعن الراهن تتعلق بالحقوق العينية العقارية والتي لا تخضع لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ فأن النعي عليها في هذا الصدى يكون على غير أساس ،  )( الطعن رقم 7737 لسنة 95 ق - جلسة 11 / 7 / 2026 )

...لما كانت المنازعة فى الدعوى المطروحة تدور حول قيام الطرعن بصفته بالاستيلاء على أرض التداعى ومطالبة المطعون ضدهم أولا بالزامة بالتعويض عن مقابل عدم الانتفاع بها، ومن ثم تكون الدعوى الراهنة من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ) (الطعن رقم 34486 لسنة 93 ق - جلسة 9 / 7 / 2026 )
.لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضدهم في الدعوى المطروحة هي الزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لكل منهم نصيبه الشرعي في مبلغ التعويض المستحق لمورث مورثهم السابق تقديره في دعوى أخرى سابقة، فإن الدعوى الراهنة بهذه المثابة لا تنصب على إجراء من اجراءات التنفيذ وإنما هي دعوى مطالبة من بعض الورثة عن نصيبهم الشرعي في التعويض المستحق عن الاستيلاء على أطيان النزاع ابتغاء تعيين نصيب كل وارث على حده في ذلك التعويض ومن ثم فلا يختص بنظرها قاضي التنفيذ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فيضحى النعى الوارد على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول. وإذ كانت الدعوى المطروحة هي في حقيقتها بطلب تعيين نصيب كل وارث في التعويض المستحق لمورث مورثهم عن الاستيلاء على أطيان النزاع المخلفة عن مورثهم الأصلي، فإنها تعد من الدعاوى العينية العقارية ..)( الطعن رقم 12782 لسنة 95 ق - جلسة 26 / 7 / 2026 )
المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الاطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي
أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الاطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو عوضاً عن حق الملكية فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع مضت المحكمة إلى تقرير التعويض وإذا نازعت الدولة ملكيته عليها أن تبحث أمر الملكية ويبقى العقار المستولى عليه محل اعتبار دائماً في الدعوى فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض، وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به وبهذه المثابة فان الدعوى تتعلق بالحق العيني العقاري وبالتالي تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنه 2000 بشأن إنشاء لجان التوثيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقه تتطلب عرضها على جهات القضاء وما تتطلبه في الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة للتوفيق خلاله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه - بعدم قبول الدعوى - على أنها رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنه 2000 بشأن اللجوء إلى لجنه التوثيق المنشاة بوزارة المالية مع أن النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول تقدير التعويض عن الأرض محل التداعي المستولى عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي فتكون من الدعاوى العينية العقارية، ومن ثم تخرج عن ولاية تلك اللجان سالفه البيان فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. )(الطعن رقم ۱٤۷۱۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ⁦۲۰۲٥/۰٥/۱۸⁩)
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى (دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي) باعتبارها من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع للقانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون آنف البيان، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي به على غير أساس.)( الطعن رقم ٥۲٤۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ⁦۲۰۲٤/۱۰/۱٤⁩)





تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر