يكفي لاعتبار المحرر العرفي بما تضمنه من إقرارات دليلا كاملا فى الإثبات هو أن يكون موقعا عليه ممن أصدره وحينئذ يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر
كما أن من المقرر أيضا ( أنه يكفي لاعتبار المحرر العرفي بما تضمنه من إقرارات دليلا كاملا فى الإثبات هو أن يكون موقعا عليه ممن أصدره ، وحينئذ يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ، ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر)( الطعن رقم 3004 لسنة 95 ق - جلسة 11 / 5 / 2026)
تعليقات