المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لئن كانت المادة ۱۱۳ من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضى فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص، إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق تلك المادة، ولا يجرى عليه حكمها، وهو مما لا يوجب القانون إخطار الغائب من الخصوم به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس ، فضلا عن أن الثابت بمحضر جلسة 10/6/2017 أن وكيل الشركة الطاعنة مثل بتلك الجلسة أمام المحكمة المحيلة، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس، متعينا والحال كذلك عدم قبوله....)( الطعن رقم 15948 لسنة 92 ق - جلسة 21 / 6 / 2025 )
القرار الصادر بإحالة الإستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل في نطاق المادة 113 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به )( الطعن رقم ۷٦۹ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۰۸ مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۳٦۲ - صفحة ۱۹۹٤ )
...لما كان المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية تختص ابتداء بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق قوانين أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وكانت طلبات الطاعن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء المطعون ضدها بما تكون الدعوى غير مقدرة القيمة وتختص بها الدوائر الاستئنافية لدى المحاكم الاقتصادية ابتداء. وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي بعدم الاختصاص قيميا بنظر الدعوى على غير أساس، وكان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلانا إلى الخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما دام أن تسلسل الجلسات لم ينقطع بعد حضورهم. وكان الثابت بالأوراق حضور الطاعن قبل صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ولم يدع أو تفصح الأوراق عن انقطاع تسلسل الجلسات، فإن النعي بقبول المحكمة دفاع المطعون ضده بجحد ما قدمه من صور مستندات قبل إعلانه بالإحالة يكون على غير أساس. ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من القانون ذاته..)( الطعن رقم 17670 لسنة 95 ق - جلسة 22 / 6 / 2026 )
اعمالا للمادة ۱۱۳ من قانون المرافعات وجب على قلم الكتاب في الحالات التي تقضى فيها المحكمة باحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص إخطار الغائب من الخصوم الذين لم حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما دام أن تسلسل الجلسات لم ينقطع بعد حضورهم إلا أن القرار الصادر باحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق تلك المادة ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون إخطار الغائب من الخصوم به
تعليقات