فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس التي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد - وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانونى من ذلك - وكان يترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى القضاء ببطلان تلك الصحيفة والحكم المبنى عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل يجب عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون واردا على غير خصومة. هذا ولا وجه للتحدى بأنه وقد استنفذت محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى بالحكم فى موضوعها فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إزاء ذلك أن تعرض للموضوع وتفصل فيه، إذ يشترط لذلك ألا يكون الحكم المستأنف قد شابه عيب يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى فمتى كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها فإن الخصومة لا تنعقد بها ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية، لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الطاعن كان حبيس السجن تنفيذا لعقوبة في جناية وبما يوجب تعيين قيما عليه لمباشرة الخصومة قبله فيكون غير أهل للمخاصمة ولا تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة ويبطل صحيفة الدعوى وما تم من إعلان لها، ووقف عند حد القضاء بالبطلان دون أن ينظر موضوع الدعوى أو يعيدها لمحكمة أول درجة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن بسبب الطعن على غير أساس، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.... أحكام النقض المدني الطعن رقم 17453 لسنة 92 ق - جلسة 4 / 2 / 2025 )
( صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة - إذا شاء - بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان )( الطعن رقم ۱٦٥۲ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۱۹۸۱)
ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات ـ كأصل عام – بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى . وكان مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان أو إعادة إعلان صحيفة افتتاحها – في حالة وجوبه – أن تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون النظر فى موضوعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام على الطاعن دعواه الماثلة وأعلنت صحيفة الدعوى لغير شخص الطاعن – مع والدته – ولم يحضر الطاعن أياً من جلساتها ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً فى حقه وفق القانون ، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون والحال كذلك باطلاً لعدم انعقاد الخصومة بما يتعين على محكمة الاستئناف أن تقف عند حد القضاء بالبطلان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف مع إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون في هذا الخصوص بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة.الطعن رقم ۲۲٦۱۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۱٥
ومن المقرر فقها انه ( ان يرجع بطلان الحكم الى بطلان صحيفة افتتاح الدعوى أو الى بطلان اعلانها الذى تمت به وحده المواجهة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقتصر على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وتقف عند هذا الحد فلا يجوز لها أن تتصدى للفصل في الموضوع كما لا يجوز لها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فيه ، اذ بزوال صحيفة افتتاح الدعوى أى عدم انعقاد الخصومة لم تعد هناك خصومة يمكن التصدى للفصل فيها أو احالتها لأول درجة للفصل فيها )( المستشار محمد كمال عبد العزيز . تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه فى صدد التعليق على الماده ٢٣٢ مرافعات )
اتجاه مغاير لمحكمه النقض انتهت فيه الى انه في حالة القضاء ببطلان الحكم لعدم انعقاد الخصومه لسبب يرجع الى اصل صحيفة افتتاح الدعوى ان تعيدها الى محكمة اول درجه لتصحيح الاعلان والعله في ذلك ان في الاعاده ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان مفاد النص فى المادة ۱/۸٤ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – فى حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، وكان المشرع قد أوجب على محكمة الموضوع فى المادة ۸٥ من القانون السالف من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون و لتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام ، وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق .لما كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وتكليف المدعى بإعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحاً . لـــــذلـك / نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ۱٦۱۷ لسنة ۱۳۱ ق القاهرة " مأمورية الجيزة " ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية وعليها تحديد جلسة وتكليف المدعى بإعلان المدعى عليها بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحاً ، وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .)( الطعن رقم ۸۲٦۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۱٦/۰۱/۰۳)
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان المقرر أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها فإن إعلانها للخصم فى موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها باطلاً، وكان الشارع قد أوجب على محكمة الموضوع فى المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان إعلان الصحيفة حتى مع غياب المعلن إليه تأجيل نظرها لجلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون ويتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى وتكليف المدعية بإعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً )(الطعن رقم 22017 لسنة 88 ق - جلسة 18 / 6 / 2019 - مكتب فني 70 - صـ 773 - ق 109)
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملًا بنص المادة ٤/۲٦۹ من قانون المرافعات، ولما تقدم؛ وكان مفاد النص في المادة ۱/۸٤ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى، وكان المشرع قد أوجب على محكمة الموضوع في المادة ٨٥ من القانون سالف الذكر من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلًا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك مالم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون ولتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام، وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وتكليف المدعى بإعلان صحيفة الدعوى إعلانًا صحيحًا.لذلك / نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية مع تحديد جلسة لنظرها وتكليف المدعي بإعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلانًا صحيحًا، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.)( الطعن رقم ۲٥۹۷۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۳/۰٥)
( صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة - إذا شاء - بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان )( الطعن رقم ۱٦٥۲ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۱۹۸۱)
ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات ـ كأصل عام – بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى . وكان مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان أو إعادة إعلان صحيفة افتتاحها – في حالة وجوبه – أن تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون النظر فى موضوعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام على الطاعن دعواه الماثلة وأعلنت صحيفة الدعوى لغير شخص الطاعن – مع والدته – ولم يحضر الطاعن أياً من جلساتها ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً فى حقه وفق القانون ، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون والحال كذلك باطلاً لعدم انعقاد الخصومة بما يتعين على محكمة الاستئناف أن تقف عند حد القضاء بالبطلان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف مع إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون في هذا الخصوص بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة.الطعن رقم ۲۲٦۱۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۱٥
ومن المقرر فقها انه ( ان يرجع بطلان الحكم الى بطلان صحيفة افتتاح الدعوى أو الى بطلان اعلانها الذى تمت به وحده المواجهة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقتصر على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وتقف عند هذا الحد فلا يجوز لها أن تتصدى للفصل في الموضوع كما لا يجوز لها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فيه ، اذ بزوال صحيفة افتتاح الدعوى أى عدم انعقاد الخصومة لم تعد هناك خصومة يمكن التصدى للفصل فيها أو احالتها لأول درجة للفصل فيها )( المستشار محمد كمال عبد العزيز . تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه فى صدد التعليق على الماده ٢٣٢ مرافعات )
اتجاه مغاير لمحكمه النقض انتهت فيه الى انه في حالة القضاء ببطلان الحكم لعدم انعقاد الخصومه لسبب يرجع الى اصل صحيفة افتتاح الدعوى ان تعيدها الى محكمة اول درجه لتصحيح الاعلان والعله في ذلك ان في الاعاده ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان مفاد النص فى المادة ۱/۸٤ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – فى حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، وكان المشرع قد أوجب على محكمة الموضوع فى المادة ۸٥ من القانون السالف من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون و لتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام ، وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق .لما كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وتكليف المدعى بإعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحاً . لـــــذلـك / نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ۱٦۱۷ لسنة ۱۳۱ ق القاهرة " مأمورية الجيزة " ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية وعليها تحديد جلسة وتكليف المدعى بإعلان المدعى عليها بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحاً ، وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .)( الطعن رقم ۸۲٦۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۱٦/۰۱/۰۳)
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان المقرر أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها فإن إعلانها للخصم فى موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها باطلاً، وكان الشارع قد أوجب على محكمة الموضوع فى المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان إعلان الصحيفة حتى مع غياب المعلن إليه تأجيل نظرها لجلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون ويتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى وتكليف المدعية بإعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً )(الطعن رقم 22017 لسنة 88 ق - جلسة 18 / 6 / 2019 - مكتب فني 70 - صـ 773 - ق 109)
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملًا بنص المادة ٤/۲٦۹ من قانون المرافعات، ولما تقدم؛ وكان مفاد النص في المادة ۱/۸٤ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى، وكان المشرع قد أوجب على محكمة الموضوع في المادة ٨٥ من القانون سالف الذكر من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلًا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك مالم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون ولتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام، وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وتكليف المدعى بإعلان صحيفة الدعوى إعلانًا صحيحًا.لذلك / نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية مع تحديد جلسة لنظرها وتكليف المدعي بإعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلانًا صحيحًا، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.)( الطعن رقم ۲٥۹۷۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۳/۰٥)