لا يقوم مقام الإنذار إقرار المدين في دعوى أخرى أن الدائن قد أنذره مادام ذلك القول قد صدر في وقت لم يكن النراع على العقد المتنازع فيه مطروحا

المقرر فقها انه ( لا يقوم مقام الإنذار إقرار المدين في دعوى أخرى أن الدائن قد أنذره ، بل يجب على الدائن تقديم أصل الإنذار حتى تتبين المحكمة استيفاءه للشروط الواجبة . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 هامش ص 777 و778 )
ومن المقرر باحكام النقض انه ( لا يكفي لترتيب الأثر القانوني للإنذار أن يكون المشتري قد قال في دعوى أخرى إن البائع أنذره، ما دام ذلك القول قد صدر في وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازع فيه مطروحاً، بل يجب تقديم الإنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين إن كان يترتب عليه الفسخ أم لا، وذلك بالرجوع إلى تاريخه و ما تضمنه لأنه قد يكون حاصلاً قبل الميعاد المعين للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهداته التي توقفت عليها تعهدات المشتري (الطعن رقم 80 لسنة 13 ق - جلسة 16 / 3 / 1944 - مكتب فني 4 - جزء 1 - صـ 293 - ق 112
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر