لا يشترط بدعوى الشفعه أن يطلب المدعي اجراء التغيير في بيانات السجل العيني رغم وجوب قانون السجل العيني التأشير باعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية وقيد الحكم بثبوت الحق فيها

أنه ولئن أوجب هذا القانون (قانون السجل العيني) التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية وقيد الحكم بثبوت الحق فيها، فليس بلازم أن يُضمن المدعى دعواه بالشفعة طلبًا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا غيره من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۳۲ من قانون السجل العيني.الطعن رقم ۱۲۰۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ⁦۲۰۲٤/۰٦/۲٥⁩
تعليقات