الشفعه ليست بحق عيني أو شخصي بل هي خيار ورخصة ومجرد وسيلة أو سبب لاكتساب الحق وبالتالي لا تندرج ضمن الدعاوى الواجب قيدها في السجل العيني لأنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقاري

أن النص في المادة ۹۳٥ من القانون المدني على أن " الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية"، وفي المادة ٩٤٤ منه على أن " الحكم الذي يصدر نهائيًا بثبوت الشفعة يعتبر سندًا لملكية الشفيع، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل" يدل على أن الشفعة ليست بحق عيني أو شخصي، بل هي ليست حقًا إنما هي خيار ورخصة ومجرد وسيلة أو سبب لاكتساب الحق.. وأن النص في المادة ۳۲ من قانون السجل العيني على أن: - " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات" يدل على أن الدعاوى الواجب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني على النحو المبين في هذا النص تشمل دعاوى الاستحقاق العقارية، ودعاوى الإقرار بالحق العيني أو إنكاره، والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها وهي التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها، وكانت دعوى الشفعة - على النحو السابق بیانه - لا تندرج ضمن أي من هذه الدعاوى الواجب قيدها في السجل العيني لأنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقاري التي يدعي رافعها بحق عيني عقاري سابق على إقامتها، ولا تتعلق بتصرف قانوني وجودًا أو صحة أو بطلانًا أو نفاذًا ومن ثم لا تخضع للشهر على النحو المبين في قانون السجل العيني. الطعن رقم ۱۲۰۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ⁦۲۰۲٤/۰٦/۲٥⁩

تعليقات