دعوى محو وشطب التأشير الهامشى تتعلق بمحو قید بالشهر العقارى والتي ينظمها قانون رقم 114 لسنة 1946 بما تخرج عن مجال تطبيق القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشان لجان فض المنازعات

 لما كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وكان المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى بطلب الحكم بمحو وشطب التأشير الهامشى الخاص بالطاعنة الثانية - هيئة الأوقاف المصرية - على العقد المسجل رقم 2106 لسنة ۱۹۸۳ شهر عقارى الإسكندرية ولم يتضمن طعناً على قرار إدارى فإن ما ينعی به الطاعنون من مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائى يكون على غير أساس . ولما كانت المنازعة فى الدعوى المطروحة تدور حول محو قید بالشهر العقارى وكان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد نظم ذلك بما يخرج دعوى النزاع عن مجال تطبيق القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .)( الطعن رقم 6650 لسنة 81 ق - جلسة 5 / 3 / 2018 )

تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر