المقرر فقها انه ( يجوز للمشتري ان يرفع باسم البائع على البائع للبائع دعوى صحة التعاقد ولا يجوز ان يرفع دعوى صحة التوقيع )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الرابع البيع والمقايضه طبعة 2004 ص 435 )
نص الماده 235 من القانون المدني (1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
من المقرر ( أن مشترى العقار بعقد إبتدائى إذا أقام دعوى ليحكم له بصحة عقده واختصم فيها البائع له ليحكم بصحة العقد الإبتدائى الصادر لهذا الأخير فإنه لا يطلب ذلك استعمالا لحق مباشر له بل بوصفه دائناً للبائع له عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 235 من القانون المدني، وحينئذ يعتبر عملاً بنص المادة 236 منه نائباً عنه في هذا الطلب وتكون صحيفة الدعوى قد تضمنت طلبين يستقل كل منهما عن الآخر أولهما صحة عقد المشترى الأول وثانيهما صحة عقد المشترى الثاني، فإذا سجلت انصرف أثر التسجيل إلى كل من الطلبين على استقلال[الطعن رقم 1129 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2182 ]
ملحوظه
السبب في التفريق أن دعوى صحة التعاقد دعوى شخصيه عقاريه يترتب عليها حقوق عينيه فهي تتعلق بتنفيذ الالتزام بنقل الحق ويستطيع المشتري أن يستعمل حق بائعه بوصفه دائناً له في مطالبة بائع البائع بتنفيذ التزامه
أما دعوى صحة التوقيع فهي دعوى شخصية تتعلق بالمحرر وتوقيع صاحبه عليه فلا يستطيع المشتري أن يطلب صحة توقيع شخص لم يكن طرفا في التعاقد معه ولا أن يرفعها باسمه أو باسم بائعه على بائع البائع بالمخالفه للفقره الاولى من الماده 235 من القانون المدني
لا يحق للمشتري ان يطلب القضاء بصحة توقيع البائع للبائع
تعليقات