المقرر فقها انه ( يجوز للمشتري ان يرفع باسم البائع على البائع للبائع دعوى صحة التعاقد ولا يجوز ان يرفع دعوى صحة التوقيع )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الرابع البيع والمقايضه طبعة 2004 ص 435 )
ملحوظه
السبب في التفريق أن دعوى صحة التعاقد دعوى شخصيه عقاريه يترتب عليها حقوق عينيه فهي تتعلق بتنفيذ الالتزام بنقل الحق ويستطيع المشتري أن يستعمل حق بائعه في مطالبة بائع البائع بتنفيذ التزامه
أما دعوى صحة التوقيع فهي دعوى شخصية تتعلق بالمحرر وتوقيع صاحبه عليه فلا يستطيع المشتري أن يطلب صحة توقيع شخص لم يكن طرفا في التعاقد معه ولا أن يرفعها باسمه أو باسم بائعه على بائع البائع
لا يحق للمشتري ان يطلب القضاء بصحة توقيع البائع للبائع
تعليقات