الحق الذى يستعمله الدائن باسم المدين يجب أن يكون حق المدين نفسه لاحقًا يباشره المدين عن غيره فلا يجوز للدائن إذا كان مدينه وليًا لقاصر أن يرفع دعاوى القاصر باسم مدينه لأن هذه الدعاوى إنما يباشرها المدين عن القاصر بصفته وليًا له والأمر كذلك لو كان المدين قيمًا على محجور عليه

المقرر فقها انه ( لا يجوز للدائن أن يستعمل حقًا يباشره المدين عن غيره ثم إن الحق الذى يستعمله الدائن باسم المدين يجب أن يكون حق المدين نفسه ، لاحقًا يباشره المدين عن غيره . فلا يجوز للدائن ، إذا كان مدينه وليًا لقاصر ، أن يرفع دعاوى القاصر باسم مدينه ، لأن هذه الدعاوى إنما يباشرها المدين عن القاصر بصفته وليًا له . وكذلك الأمر لو كان المدين قيمًا على محجور عليه ولا دعاوى الوقف.
كذلك إذا جاز للدائن أن يستعمل حق المدين قبل مدين المدين ، فلا يجوز له أن يستعمل حق مدين المدين قبل مدين مدين المدين ، لأن حق مدين المدين إنما يستعمله المدين بالنيابة عن مدين المدين ، فلا يجوز للدائن أن يستعمل حقًا يباشره مدينه بالنيابة عن غيره. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 897 )
تعليقات