ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه ، بل انها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين . الطعن رقم ٦۱٥ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۹ مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۳۸٥ - صفحة ۱۹۷۲ )
ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ولا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائن ضمن وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم الصادر فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين)( الطعن رقم ٤۲۹۸ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۲۰۰۷/۰٥/۱٥)
المقرر فقها ان ( الدعوى البولصية ليست بدعوى بطلان لان الدائن فى لا يطالب بحق عينى بل ولا تؤول دعواه إلى انتقال حق عينى له أو لمدينه وكل ما يطلبه هو عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه ولا يترتب على إجابة طلبه أن العين التى تصرف فيها المدين ترجع إلى ملكية هذا فإن تصرف المدين يبقى قائماً . كما أن العين لا تؤول إلى ملكية الدائن ، بل ترجع إلى ضمانه العام وبالتالي فهى دعوى شخصية ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 979 )
دعوى البوليصيه هي دعوى شخصيه وليست عينيه
تعليقات