ما يتعلق بالدين
1- أن يكون دين الدائن حال ومستحق الأداء غير معلقًا على شرط واقف او فاسخ أو مقترنًا بأجل واقف او فاسخ
2- ان يكون الحق خاليًا من النزاع
3- ان يكون الحق سابقاً على صدور التصرف
4- ان يكون محقق الوجود
5- لا يشترط ان يكون مقدر او ثابت فى سند قابل للتنفيذ
6- يستوي ان يكون الدين نقد او الحق عين او حق عمل أو امتناع عن عمل
7- يستوى ان يكون مصدر الحق تصرفًا قانونيًا أو واقعة مادية
ما يتعلق بالتصرف
1- أن يكون تصرفًا قانونيًا وليس عملً ماديا
2- يشترط ان يكون تصرف المدين تالياً فى الوجود لحق الدائن الا اذا كان المدين قد صدر منه التصرف متوقعًا أنه سيصبح مدينًا فى وقت قريب فقصد بتصرفه الاضرار بالدائن
3- يشترط ان يكون التصرف مفقر اي ينقص من حقوق المدين أو يزيد فى التزاماته
4- يشترط أن يكون التصرف في مال يستطيع الدائن أن يستوفى منه حقه غير مثقل بحقوق عينية للغير تستغرقه ولا تدع منه شيئا للدائن ولا يكون مما لا يجوز الحجز عليه كالمرتبات والنفقة والملكية الزراعية الصغيرة
5- يشترط ان يكون التصرف حقيقي اما ان كان تصرف صوري فيطعن عليه بدعوى الصوريه
شروط متعلقه بالمدين
1- يشترط ان يكون المدين ثبت اعساره اعسار فعلي أي ان أمواله اصبحت غير كافية للوفاء بجميع ديونه
2- وجوب بقاء الإعسار إلى وقت رفع الدعوى فان انقلب المدين بعد ذلك موسرًا فلا يجوز للدائن أن يطعن فى تصرف المدين
3- يشترط ان يكون قد صدر من المدين غش وان يتواطئ مع الغير للاضرار بالدائن هو شرط الدعوى البولصية وهوالتصرف التدليسي
شروط متعلقه بالمتصرف اليه
1- إذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة يشترط علم من صدر له التصرف وتواطؤه مع المدين بقصد الإضرار بحقوق الدائن وينتفي التواطؤ اذا كان الدافع له على التصرف باعثاً آخر
2- إذا كان التصرف المدين تبرعاً فلا يشترط غش المدين ولا سوء نية من تصرف له المدين فإنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية
تعليقات