ولئن كان المستفاد من هذا النعي أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان إستعمالا ينافي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الإستعمال، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يقيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه. وإذا كان مفاد ما تنص عليه المادة 1/580 من القانون المدني من أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر" أن المحظور هو التغيير الذى ينشأ عنه ضرر للمؤجر، فإذا أنتفى الضرر أرتفع الحظر، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً لإجراء أي تغيير في العين المؤجر، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفاً في إستعمال حقه في طلب الفسخ. لما كان ذلك، وكان البند الثاني من العقد قد حظر على المستأجر إحداث أي تعيير أو هدم أو بناء إلا بتصريح كتابي صريح من المالك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن ما قام به الطاعن - المستأجر - من أعمال لا تسمح بها نصوص العقد، وأن القواعد العامة في القانون المدني لا تسري في نطاق التشريع الإستثنائي، ورتب على ذلك افتراض وقوع الضرر، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون)(الطعن رقم 456 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1131 )
( للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر في استعماله للمكان بإلتزاماته المتعلقة بهذا الإستعمال المنصوص عليها في المواد 579 و580 و583 من القانون المدني والتي تلحق بالمؤجر ضرراً. ولما كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والذي نظم حقوقهما وإلتزاماتهما المتبادلة قد حظر على الطاعن - المستأجر - إستعمال بدروم المنزل وحديقته وكان الحكم المطعون فيه - الذي قضى بإخلاء المستأجر لمخالفته الشروط المعقولة في عقد الإيجار - موافقاً لصحيح القانون ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها فإن النعي عليه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس)(الطعن رقم 633 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1393 )
للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان إستعمالا ينافي شروط العقد سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال الا أن هذا مشروط ان ينشأ عن الفعل ضرر للمؤجر فاذا أنتفى الضرر أرتفع الحظر و لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً لاجراء أي تغيير في العين المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في إستعمال حقه في طلب الفسخ
تعليقات