أي دائن حقه موجود يستطيع استعمال حقوق مدينة لا فرق في ذلك بين دائن عادي أو دائن مرتهن أو دائن له حق امتياز ولا فرق كذلك بين دائن حقه نقد ودائن حقه عين ودائن حقه عمل أو امتناع عن عمل ولا فرق أخيرا بين ما إذا كان مصدر هذا الحق تصرفا قانونيا أو واقعة مادية

المقرر فقها ان ( أي دائن حقه موجود يستطيع استعمال حقوق مدينة ولا فرق في ذلك بين دائن عادي أو دائن مرتهن أو دائن له حق امتياز. ولا فرق كذلك بين دائن حقه نقد ودائن حقه عين ودائن حقه عمل أو امتناع عن عمل ، فالكل سواء في استعمال حقوق المدين .ولا فرق أخيرا بين ما إذا كان مصدر هذا الحق تصرفا قانونيا أو واقعة مادية ، فالبائع دائن بالثمن ، والمضرور دائن بالتعويض ، والمفتقر دائن للمثري بلا سبب ، وكل هؤلاء يجوز لهم أن يستعملوا حقوق مدينيهم ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 882 و 883 )
تعليقات