جميع الدائنين اي ما كانت مرتبتهم لهم الحق في استعمال الدعوى البوليصيه سواء كان الدائن شخصى او مرتهن او له حق امتياز

المقرر فقها انه (لا فرق بين دائن شخصى ودائن مرتهن ودائن له حق امتياز فأى دائن حقه مستحق الأداء خال من النزاع مستحق الأداء يستطيع استعمال الدعوى البولصية ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 935)
تعليقات