البائع بتسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع فإذا اعترض المشترى عند تسلمه المبيع بأن المبيع قد تغيرت حالته عما كانت عليه وقت البيع فعلى البائع عبء إثبات أن المبيع لم تتغير حالته عما كان عليه وقت البيع لأنه هو المدين بالتزام التسليم وهو الذي يقوم بتنفيذه وعلى المدين إثبات براءة ذمته من الالتزام

المقرر فقها ان ( التزام البائع بتسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع معناه أنه لا يجوز له أن يغير من هذه الحالة ، بل يجب عليه أن يحافظ عليها حتى يسلم بها المبيع إلى المشترى .والمفروض بقاء الشيء على أصله، فالحالة التي يكون عليها المبيع وقت التسليم يفترض أن تكون هي نفس الحالة التي كان عليها وقت البيع. فاذا تسلم المشترى المبيع دون أن يعترض، وسكت مدة كافية يفترض فيها أنه عاين الشئ فارتضاه، فليس له بعد ذلك أن يحتج بأن المبيع لم يكن في الحالة التي كان عليها وقت البيع، إذ أن سكوته هذه المدة يدل أما على أن المبيع وقت التسليم كان فى نفس حالته وقت البيع، وإما على أن هناك فرقاً بين الحالتين ولكن هذا الفرق قد تسامح فيه ونزل عن حقه في التمسك به أما إذا اعترض المشترى عند تسلمه المبيع ، أو عند معاينته له واختباره إياه بعد التسلم، بأن المبيع قد تغيرت حالته عما كانت عليه وقت البيع ، فعلى البائع عبء إثبات أن المبيع لم تتغير حالته عما كان عليه وقت البيع ، لأنه هو المدين بالتزام التسليم وهو الذي يقوم بتنفيذه، وعلى المدين إثبات براءته من الالتزام( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الرابع البيع والمقايضه طبعة 2004 ص 487 )
تعليقات