يجوز للدائن أن يرفع دعوى بإبطال عقد كان مدينه طرفاً فيه لعيب شاب رضاه او بالفسخ او بطلان عقد البيع لانتفاء ركن الثمن ، ولا يعتبر بذلك من قبيل الحقوق المتصلة بشخص المدين فيجوز من ثم استعمالها بإسمه

يحق لدائني المتعاقدين ان يتمسكوا بالبطلان النسبي نيابة عن المدين باعتباهم خلف مثل بطلان عقد بيع لانتفاء ركن الثمن ولما كان الدائن العادي يعتبر خلفاً عاماً لمدينه كالوارث لمورثه، وكان الخلف العام يحل محل سلفه في كل ما له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه وتلزمه جميع تعهداته[الطعن رقم 56 - لسنة 13 ق - تاريخ الجلسة 2 / 3 / 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 269 ]
مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادي بالإلتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن هذا العقد [الطعن رقم 57 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 1 / 11 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1599 ]
ومن المستقر عليه فقها (ان البطلان النسبي لايجوز التمسك به الا لمن كان طرفا في العقد ولخلفه العام كالوارث اولمن خولهم القانون استعمال حق المتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته كالدائنين والخلف الخاص مثل المشتري والموصي له بحصة معينة في التركة اذ يكون لهؤلاء استعمال حق مدينهم في طلب البطلان حتي يعود المال الي الضمان العام لمدينهم وحينئذ يتمكنوا من التنفيذ عليه ولهؤلاء التمسك بالبطلان في صورة دعوى غير مباشره يرفعونها او يرفعها احدهم باسم مدينهم ضد المتصرف اليه او في صورة دفع اذ تبين ان مدينهم وقف موقف سلبي في الدعوى التي رفعت عليه فيكون لهم حينئذ التدخل فيها منضمين الى مدينهم وان يبدوا الدفع بالبطلان ( المطول في شرح القانون المدني للمستشار انور طلبه الجزء الثاني طبعه منقحه 2010 ص 758 )
النص في الفقرة الأولى من المادة 235 من القانون المدني على أن "لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. . . . " يدل على أن نطاق الدعوى غير المباشرة لا يشمل الحقوق التي يؤدي استعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية في تصريف شئونه، فيجوز للدائن أن يرفع دعوى بإبطال عقد كان مدينه طرفاً فيه لعيب شاب رضاه، ولا يعتبر بذلك من قبيل الحقوق المتصلة بشخص المدين فيجوز من ثم استعمالها بإسمه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائي أن المطعون عليه الثاني أسس دعواه عند طلب الحكم بتسليمه العين المؤجرة وتمكينه من الإنتفاع بها على بطلان عقد الإيجار الصادر للطاعنة والذي تضمنه محضر القرعة التي أجريت في محافظة الجيزة، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد استعراضه توافر سائر شروط الدعوى غير المباشرة انتهى إلى أن المطعون عليه الثاني يحق له الطعن على عقد الإيجار الصادر من المؤجر له إلى الطاعنة لصدوره نتيجة إكراه لا يمس إجراء عملية القرعة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر في جوهر قضائه [الطعن رقم 206 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 4 / 5 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1135 ]
المقرر فقها ان ( للدائن أن يطعن باسم المدين بالبطلان أو بالفسخ أو بنحو ذلك في عقود صدرت من المدين ، حتي لو كانت هذه العقود قد صدرت قبل ثبوت حق الدائن . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 884 )

تعليقات