نص الماده 235 من القانون المدني (1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
ومن المقرر فقها انه ( لا يجوز للدائن أن يستعمل حقًا متصلاً بشخص المدين خاصة ذلك أن الدعوى غير المباشرة إنما تستند ، إلى ما للدائن من حق الضمان العام على جميع أموال مدينه ، فالحق الذى يستطيع الدائن أن يستعمله يجب إذن أن يدخل ضمن الحقوق التى تعتبر ضامنة لحق الدائن .ويترتب على ذلك أن الحقوق غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية ، وهى حقوق متصلة بشخص المدين خاصة ولا تدخل فى الضمان العام للدائنين ، لا يجوز للدائن استعمالها . فلا يجوز استعمال حق الطلاق ، حتى لو كان استعمال هذا الحق من شأنه أن يخفف عبئًا ماليًا عن المدين كانقطاع دين النفقة . ولا يجوز استعمال حق اللعان ، ولو أن استعمال هذا الحق من شأنه ألا يثبت نسب ولد اللعان من المدين فلا يتحمل هذا نفقته . وليس للدائن أن يطلب باسم مدينه إنقاص نفقة قدرت لزوجة المدين أو لأحد من أقاربه. كذلك لا يجوز للدائن أن يرفع باسم مدينه دعوى نسب ، حتى لو كانت هذه الدعوى تؤدى إلى أن يثبت للمدين ميراث أو وصية ، لأن دعوى النسب متعلقة بالأحوال الشخصية فيترك المدين حرًا فى تقدير مناسبة رفعها . ولكن لما كان يجوز للورثة أن يطالبوا بميراث مورثهم ولو اقتضى الأمر أن يثبتوا نسبه ، فلدائنى الورثة أن يرفعوا هذه الدعوى باسم مدينيهم ، لأن القضية تصبح قضية ميراث لا قضية نسب.
ويترتب على ذلك أيضًا أن الحقوق المالية غير المتعلقة بالأحوال الشخصية ، إذا كانت متصلة بشخص المدين ، لا يجوز للدائن استعمالها . ويعتبر الحق المالى متصلاً بشخص المدين إذا قام فى أساسه على اعتبارات أدبية ، وذلك كحق الواهب فى الرجوع فى الهبة وحق المصاب فى التعويض عما أصابه من الضرر الأدبى وحق المؤلف فى نشر مؤلفه أو إعادة نشره ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 898 و 899 )
المقرر فقها انه ( يجوز للمشتري ان يرفع باسم البائع على البائع للبائع دعوى صحة التعاقد ولا يجوز ان يرفع دعوى صحة التوقيع )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الرابع البيع والمقايضه طبعة 2004 ص 435 )
نص الماده 235 من القانون المدني (1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
من المقرر ( أن مشترى العقار بعقد إبتدائى إذا أقام دعوى ليحكم له بصحة عقده واختصم فيها البائع له ليحكم بصحة العقد الإبتدائى الصادر لهذا الأخير فإنه لا يطلب ذلك استعمالا لحق مباشر له بل بوصفه دائناً للبائع له عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 235 من القانون المدني، وحينئذ يعتبر عملاً بنص المادة 236 منه نائباً عنه في هذا الطلب وتكون صحيفة الدعوى قد تضمنت طلبين يستقل كل منهما عن الآخر أولهما صحة عقد المشترى الأول وثانيهما صحة عقد المشترى الثاني، فإذا سجلت انصرف أثر التسجيل إلى كل من الطلبين على استقلال)(الطعن رقم 1129 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2182 )
يشترط ان يكون الحق لا يتصل بشخص المدين خاصة و غير قابل للحجز ومنها الحقوق غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية حتى لو كان استعمال هذا الحق من شأنه أن يخفف عبئًا ماليًا عن المدين كانقطاع دين النفقة وايضا الحقوق الماليه إذا قامت فى أساسه على اعتبارات أدبية كحق الواهب فى الرجوع فى الهبة وحق المصاب فى التعويض عما أصابه من الضرر الأدبى ويجوز للمشتري ان يرفع باسم البائع على البائع للبائع دعوى صحة التعاقد ولا يجوز ان يرفع دعوى صحة التوقيع
تعليقات