عدم النفاذ المنصوص عليه في المادة 237 من القانون المدنى ، يرد على التصرفات و ليس على الأحكام .)( الطعن رقم ۱٦ لسنة ٤٤ ق جلسة 13/4/1977 ⁦ مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۱٦٤ - صفحة ۹٦۲ )

تعليقات