يجوز للدائن استعمال أى حق للمدين فقد يكون هذا الحق حقًا شخصيًا محله نقد أو عين أو عمل أو امتناع عن عمل و يجوز له أن يستعمل باسم مدينه مجرد إجراءات إما أن تكون تصرفات قانونية أو إجراءات مادية فله أن يقبل الدائن وصية عن المدين أو يسترد شيئًا له حق استرداده أو يقبل اشتراطًا لمصلحته او يقيد او يجدد رهنًا لمصلحته أو يسجل عقدًا له حتى تنتقل إليه الملكية أو يقطع تقادم سرى ضده وله أن يطعن باسم مدينه فى حكم صدر ضد المدين بجميع وجوه الطعن العادية وغير العادية وله أن يقوم بإجراءات المرافعة وأن يتمسك بالدفوع عن المدين

المقرر فقها انه ( يجوز للدائن استعمال أى حق للمدين فقد يكون هذا الحق حقًا شخصيًا ، محله نقد أو عين أو عمل أو امتناع عن عمل وقد يكون حق المدين حقًا عينيًا يستعمله الدائن باسمه ، كحق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن .ويغلب أن يأخذ الحق ـ شخصيًا كان أو عينيًا ـ صورة الدعوى يرفعها الدائن على من عليه الحق للمدين، كدعوى الدين أو دعوى الاستحقاق .و يجوز أن يستعمل الدائن باسم مدينه مجرد إجراءات ، دون أن يرفع دعوى أمام القضاء . وهذه الإجراءات إما أن تكون تصرفات قانونية أو إجراءات مادية . مثل التصرفات القانونية أن يقبل الدائن وصية عن المدين ، أو يسترد شيئًا للمدين حق استرداده ، أو يقبل اشتراطًا لمصلحة المدين .ومثل الإجراءات المادية أن يقيد رهنًا لمصلحة المدين ، أو يجدد قيد الرهن ، أو يسجل عقدًا للمدين حتى تنتقل إليه الملكية ، أو يقطع تقادمًا سرى ضد المدين ، أو يطلب باسم المدين وضع أختام أو كتابة محاضر جرد . وللدائن كذلك أن يطعن باسم مدينه فى حكم صدر ضد المدين ، بجميع وجوه الطعن العادية وغير العادية ، من معارضة واستئناف ونقض والتماس إعادة نظر وغير ذلك . وله أن يقوم بإجراءات المرافعة ، وأن يتمسك بالدفوع عن المدين . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 891 حتى 894 )
ومن المقرر بقضاء النقض ان ( المدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينة كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه، كما أن للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون لأطراف الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفاً بنفسه أو ممن ينوب عنه في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه ويحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين [الطعن رقم 955 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 118 ]

تعليقات