الأصل في عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر, وإنما هو من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائني المستأجر استعماله طبقاً لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني [الطعن رقم 4574 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 8 / 6 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 493 ]
الحق في الإجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة، وهو حق مالي يجوز التصرف فيه والحجز عليه، ومن ثم يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقا لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني. وإذ كان الثابت في الدعوى أن مدين مصلحة الضرائب كان يستأجر من الشركة المطعون عليها متجرا، ثم غادر الديار المصرية دون أن يوفي بما عليه، ووقعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الحجز على موجودات المحل الخشبية، وعلى حق مدينها في الإجارة ثم قامت ببيعها، وتمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن تصرفها في حق الإجارة هو بيع للمتجر بأكمله، نظرا لأن سمعته التجارية متوقفة على الصقع الذي يقع فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحظر استعمال المصلحة لحق مدينها المستأجر في الإجارة، كما إشترط ضرورة شمول بيع المتجر لكافة مقوماته المعنوية، ولم يعن ببحث الظروف الملابسة للبيع، وما قد يكون لها من دلالة على توافر العناصر المعنوية اللازمة لتكوين المتجر موضوع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب [الطعن رقم 351 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 835 ]
المقومات المادية والمعنوية التي يشملها المتجر في معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني ومن بينها الحق في الإجارة ليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة، بل هي من العناصر المالية التي يجوز التصرف فيها والحجز عليها، ويحق من ثم لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عن مدينه طبقاً للمادة 235 من ذات القانون [الطعن رقم 529 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 582 ]
الحق في الإجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة، وهو حق مالي يجوز التصرف فيه والحجز عليه، ومن ثم يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه
تعليقات