ضوابط اعمال الدعوى الغير مباشره على سبيل الايجاز

ما يتعلق بالدين
1- يجب ان يكون الدين قائم قبل من يستعمل الحق بإسمه او محقق الوجود وان كان مقرونا بأجل أو معلقا علي شرط وخاليا من النزاع
2- لا يشترط ان يكون ان يكون حق الدائن مستحق الاداء أو معلوم المقدار او قابلا للتنفيذ
3- يشترط ان يكون الحق لا يتصل بشخص المدين خاصة و غير قابل للحجز
4- لا فرق بين ما إذا كان مصدر هذا الحق تصرفا قانونيا أو واقعة مادية
5- لا يشترط أن يكون حق الدائن سابق علي حق المدين
6- لا يشترط أن يكون حق الدائن سابق علي حق المدين ولا يشترط أن يكون الحق ثابت التاريخ
ما يتعلق بالدائن
1- أي دائن حقه موجود يستطيع استعمال حقوق مدينة لا فرق في ذلك بين دائن عادي أو دائن مرتهن أو دائن له حق امتياز ولا فرق كذلك بين دائن حقه نقد ودائن حقه عين ودائن حقه عمل أو امتناع عن عمل
2- على الدائن الذي يطالب بحق مدينه أن يقيم الدعوى باسم المدين ولا يرفعها استعمالا لحق مباشر له
ما يتعلق بالمدين
1- ألا يكون عند المدين أموال كافية لسداد حق الدائن إذا فات عليه الحق الذى يريد الدائن استعماله ، أى أن يكون فوات هذا الحق على المدين سببًا فى إعساره أو فى زيادة إعساره 
2- أن يكون المدين مقصرًا فى عدم استعمال حقه بنفسه
3- يشترط إدخال المدين كخصمًا فى الدعوى والا قضي بعدم القبول
ما يتعلق بالحق الذى يستعمله الدائن باسم المدين
1- للدائن استعمال أى حق للمدين فقد يكون هذا الحق حقًا شخصيًا ، محله نقد أو عين أو عمل أو امتناع عن عمل و يجوز له أن يستعمل باسم مدينه مجرد إجراءات إما أن تكون تصرفات قانونية أو إجراءات مادية 
2- لا يجوز للدائن أن يستعمل ما للمدين من رخصة الا إذا أصبحت الرخصة حقًا 
3- الدعوى غير المباشرة لا تشمل الحقوق التي يؤدي استعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية في تصريف شئونه اي الحقوق المتصلة بشخص المدين
4- لا يجوز للدائن أن يستعمل حقًا يباشرة المدين عن غيره فالحق الذى يستعمله الدائن باسم المدين يجب أن يكون حق المدين نفسه لاحقًا يباشره المدين عن غيره
5- لا يجوز للدائن أن ـ يستعمل حقًا للمدين غير قابل للحجز إذ لا يستطيع التنفيذ عليها
6- لا يجوز للدائن أن يستعمل حقا للمدين مثقلا إلى حد الاستغراق
تعليقات