اكتساب حق المرور في أرض الجار نظير تعويض عادل هو من الرخص التي قصر الشارع سلطة الإفادة منها على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام فإن استعمال هذه الرخصة يكون خارج النطاق الذي يجوز فيه استعمال الدعوى غير المباشرة

النص في المادة 235 من القانون المدني على أن " لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل بإسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز...... " يدل على أن نطاق الدعوى غير المباشرة لا يشمل الحقوق والرخص التي تؤدى استعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية في تصريف شئونه، وكان اكتساب حق المرور في أرض الجار نظير تعويض عادل بالشروط والضوابط المحددة بنص المادة 812 من القانون المدني هو من الرخص التي قصر الشارع سلطة الإفادة منها على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام فإن استعمال هذه الرخصة يكون خارج النطاق الذي يجوز فيه استعمال الدعوى غير المباشرة [الطعن رقم 411 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1248 ]
تعليقات