على المحكمه ان تفصل في اوجه الدفاع المبداه على وجه حافظة المستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى

المقرر في قضاء محكمة النقض ( أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأياً ما كانت الطريقة التى أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أم تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ، ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .)( الطعن رقم ۲۰۹ لسنة ۷۲ ق - جلسة ⁦۲۰۰۳/۰۱/۲٦⁩ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ٤٦ - صفحة ۲٦۱ )
تعليقات