مخالفة الثابت بالأوراق المبطله للحكم تتحقق بفعل ايجابي بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا بالمستندات أو سلبي بتجاهلها ما هو ثابت فيها
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.الطعن رقم ٣١٦٧٨ لسنة ٩٣ ق - جلسة ٢٠٢٦/٠٢/٠٨
تعليقات