نصت الماده 435/1 من القانون المدني ( يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكّن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
المستقر عليه ايضا ( ان مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل ) (الطعن رقم 575 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1994)القاعده لا محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين فاذا تسلم احدهما العقار من البائع فانه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها الى المشترى الاخر الا بعد تسجيل عقده
وانه اذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فانه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ومن مقتضى ذلك انه اذا كان احدهما قد تسلم العقار من البائع او ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد فانه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها الى المشترى الاخر الا بعد تسجيل عقده وثبوت افضلية له بذلك (الطعن رقم ۳٥۲ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۰۰)
ومن المستقر عليه ايضا باحكام محكمة النقض ( انه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين و ذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، و من مقتضى ذلك إنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده و تسلميها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له بذلك ). ( الطعن رقم 2092 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/13 )
وانه ( متى تعادلت سندات المشتريين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له إبتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذا للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده و تسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له فى ذلك ( الطعن رقم 732 لسنة 55 ق جلسة 17 / 12 / 1985 )
مع الاخذ في الاعتبار الفرق بين التسليم والتسلم فالتسليم الفعلي هي واقعه ماديه تتعلق بالبائع القائم على عنصرين الاول وضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته فعليا او حكميا والانتفاع به دون عائق والثاني بأن يُعلم المشترى بوضع المبيع تحت تصرفه و التسلم هو التزام في ذمة المشترى أي حيازته بالفعل للمبيع
المقرر بقضاء النقض ( أن العقود الصادرة من المالك للمشترين بشأن وحدات النزاع الأخرى عقودا عرفية مما يكون التفاضل بينهم لمن تسلمها تسلما فعليا وأنه لا عبرة لمن استقرت الحيازة له بعد حصول التسليم وأن المفاضلة بينهم يرجحها التسليم الفعلي دون استقرار الحيازة واستمرارها مطمئنا إلى واقعة التسليم للطاعن استنادا لما ثبت بالعقود سند شرائه لوحدتي النزاع والمؤيدة لذلك بتعاقده على تركيب عدادات الكهرباء بهما، وكان ما خلص إليه الحكم صحيحا ولا تناقض فيه وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري مما يكون معه النعي عليه على غير أساس ولا على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن المثار بشأن تملكه لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ لا يتغير به وجه الراي في الدعوى، بما يضحى معه هذا النعي أيضا على غير أساس، مما يكون الطعن برمته غير مقبول.... الطعن رقم 27857 لسنة 93 ق - جلسة 4 / 1 / 2026
المقرر فقها ان ( التسليم الفعلى كما تقول الفقرة الأولى من المادة ٤٣٥ مدنى يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ، ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ، ما دام البائع قد أعلمه بذلك . فالتسليم الفعلى ينطوى إذن على عنصرين وضع المبيع تحت تصرف المشترى ويشترط حتى يعتبر المبيع موضوعاً تحت تصرف المشترى أن يكون هذا متمكناً من حيازته حيازة يستطيع معها أن ينتفع به الانتفاع المقصود من غير أن يحول حائل دون ذلك . ولكن لا يشترط أن تنتقل الحيازة فعلا إلى المشترى بحيث يستولى على المبيع استيلاء مادياً، وما دام المشترى متمكناً من هذا الاستيلاء فان البائع يكون قد نفذ التزامه بالتسليم التى قبل أن يستولى المشترى على المبيع، وحتى لو لم يستول عليه أبداً . ذلك أنه إذا كان التسليم التزاماً في ذمة البائع، فان التسلم وهو حيازة المشترى بالفعل للمبيع التزام في ذمة المشترى. ثانيا . أن يعلم البائع المشترى بوضع المبيع تحت تصرفه ولا يوجد شكل معين لهذا الأخطار، فقد يكون بانذار رسمى إذا أراد البائع الاحتياط الشديد، وقد يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، وقد يكون شفوياً ولكن يقع تصرفه. على البائع عبء إثبات أنه قام بهذا الواجب وأنه أخطر المشترى فعلا بوضع المبيع تحت تصرفه ومتى اجتمع هذان العنصران فان البائع يكون قد أتم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الرابع البيع والمقايضه طبعة 2004 ص 512 و 513 و 514 )
تطبيقات للتسليم الفعلي
ومن المقرر فقها ( من التطبيقات في التسليم الفعلى فإذا كان المبيع عقاراً، فان وضعه تحت تصرف المشترى يكون أولا بتخليه البائع له.فاذا كان داراً يسكنها البائع وجب عليه أن يخليها وأن يخرج ماله من أثاث وأمتعة فيها.وإذا كانت أرضاً زراعية، وجب عليه أن يتركها وأن يأخذ ماله فيها من مواش وآلات ونحو ذلك، فلابد إذن من إخلاء العقار أولاً، فيم يأتى بعد ذلك تمكين المشترى من الاستيلاء عليه. ويقع كثيراً أن يكون مجرد إخلاء العقار منطوياً في الوقت ذاته على تمكين المشترى من الاستيلاء عليه ولكن قد يقتضى الأمر أن يسلم البائع المشترى مفاتيح الدار حتى يتمكن من دخولها ، أو مستندات ملكية البائع للدار أو الأرض حتى يتمكن المشترى من التصرف فيها ، أو عقود الإيجار الواقعة على الدار أو على الأرض حتى يتمكن المشترى من التعامل مع المستأجرين أو بوالص التأمين حتى يتمكن المشترى من التعامل مع شركة التأمين، أو ذلك كله أو بعضه بحسب ما يكون في يد البائع
وإذا كان المبيع منقولا ، فان وضعه تحت تصرف المشترى يكون عادة بمناولته إياه يداً بيد، ويتيسر ذلك في المنقول فى أكثر الأحيان . ولكن قد يحصل ذلك أيضاً بتسليم المشترى مفاتيح منزل أو مخزن أو صندوق أو أى مكان آخر يحتوى هذا المنقول ، أو بتحويل سند الشحن أو الإبداع أو التخرين للمشترى إن كان المنقول مشحوناً أو مودعاً أو مخروناً في جهة ما ، أو بتسليم هذا السند للمشترى إذا كان للسند الحامله . وقد يحصل ذلك بمجرد التخلية ، كما إذا كان المبيع محصولات لا تزال قائمة في الأرض أو ثماراً لا تزال فوق الأشجار، فيخلى البائع ما بينها وبين المشترى حتى يستولى هذا عليها . وقد يحصل ذلك بافراز الشئ المعين بنوعه فقط في حضور المشترى ودعوته لتسلمه، ويقع الإفراز بالعد أو الكيل أو الوزن أو المقاس
وإذا كان المبيع حقاً مجرداً ، كحق المرور ، فانه يوضع تحت تصرف المشترى بتسليم سنده إن كان له سند سابق ، أو بالترخيص للمشترى في استعمال هذا الحق مع تمكينه من ذلك بازالة ما قد يحول بينه وبين المرور. قد يكون المبيع حقاً شخصياً لا حقاً عينياً، كما في حوالة الحق ، وعندئذ يوضع الحق تحت تصرف المحال له بتسليمه سند الحق لتمكينه من استعماله في مواجهة المحال عليه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الرابع البيع والمقايضه طبعة 2004 ص 512 و 515 و 516 )
تطبيقات للتسلم أي الحيازه الفعليه للمشتري
أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً ، فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما ، لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر من ذات البائع إلاّ بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له فى ذلك ، وأن مفاد نص المادة 435 من القانون المدنى أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ، وكان مؤدى نص المادة 952 من القانون المدنى أن الحيازة تنتقل من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه ولو لم يكن هناك تسليم مادى للشئ محل الحق. لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 27/10/2002 تنازل المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة عن محل النزاع وتسليمه إليها بتاريخ 22/11/2002 ، كما أن الثابت من عقد شراء الطاعنة المؤرخ 22/11/2002 أنه قد نص فى البند الثامن منه على تحرير محضر استلام للمحل ، وقد تحرر محضر استلام فى ذات التاريخ ووقع عليه الطرفين ، فضلاً عن أن الثابت بتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 388 لسنة 2002 - المرفق بالأوراق - أن الخبير أثبت حال إجرائه المعاينة للمحل أنه دون على بابه أنه مملوك " لكمال على حسبو " والد الطاعنة ، ومن ثم فيكون قد ثبت تسليم المحل موضوع النزاع إلى الطاعنة وحيازتها له حيازة فعلية قبل تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 388 لسنة 2002 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد استلام الطاعنة للمحل ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم أول درجة القاضي بتسليم المحل إلى الطاعنة ، رغم أن الطاعنة هي صاحبة الحق قانوناً فى استلامه لتعادل مستندات المشترين وسبق استلامها له قبل تنفيذ الحكم رقم 388 لسنة 2002 المشار إليه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . الطعن رقم ۹٦۳۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۲۰۱۸