جزاء الغش يختلف باختلاف النطاق الذي يقع فيه والأثر الذي يرتبه ففي غير نطاق العقد يكون جزاؤه التعويض باعتباره عملاً غير مشروع أما في نطاق العقد فقد يتمثل جزاؤه في إبطال العقد إذا وقع التدليس عند تكوينه أو في التعويض إذا وقع التدليس أثناء تنفيذه وقد يترتب عليه كذلك عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير كما في الدعوى البوليصية أو رد التصرف الى حقيقته كما في الصورية وفي جميع الأحوال يظل الغش موجبا للتعويض متى ترتب عليه ضرر
المقرر فقها ( جزاء الغش فى غير العقد هو التعويض . وجزاؤه فى العقد يكون تارة إبطال العقد كما فى التدليس عند تكوين العقد ، وطوراً يكون تعويضاً كما فى التدليس عند تنفيذ العقد ، وثالثة يكون عدم نفاذ العقد فى حق الغير كما فى التدليس عند تنفيذ العقد ، وثالثة يكون عدم نفاذ العقد فى حق الغير كما فى الدعوى البولصية ، ورابعة يكون رد الشىء إلى حقيقته كما فى الصورية ، وهو على كل حال يوجب التعويض إذا أحدث ضرراً باعتباره فى ذاته عملا غير مشروع )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 960 و 961 )
تعليقات