لا يقبل توجيه اليمين الحاسمه ان كانت تدور حول انتفاء ركن التسليم فان تلك المسأله التي انصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد دليل لاثبات دفاع مطروح دون أن تكون على فرض ثبوتها حاسمة للنزاع من براءة ذمة المدين
وكان من المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه في خصوص الواقعة التي ينحسم بها النزاع ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى وكانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول تسليم مبلغ الإيصال للطاعن لتوصيله للمستفيد وكانت تلك الوقائع التي انصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة لإثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة - حاسمة للنزاع من براءة ذمته ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس ويضحى الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبيئة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ؛ وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون ....الطعن رقم 10770 لسنة 94 ق - جلسة 20 / 12 / 2025
تعليقات