يتعين على الخصم المتمسك بعدم انعقاد الخصومه بالنسبة اليه استنادا الى ارتداد المسجل وفقا للافاده الصادره من هيئه البريد (س/6 مراسلات) أن يقدم صوره من أصل صحيفة الدعوى ومن اعادة الاعلان المثبت عليهما تاريخ وأرقام المسجلات حتى يتسنى للمحكمه التحقق من اتصال أرقام الباركود الوارده بالافادة بهذين الاعلانين فاذا تقاعس عن تقديم هذا فلا تثريب على المحكمه ان رتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بانعدام الخصومه

المقرر بقضاء النقض انه ( ولا ينال من ذلك ما يثيره من ارتداد الإعلانات أمام محكمة أول درجة وفقا لحافظة المستندات المقدمة منه والتي تفيد ارتداد المسجلات المبينة بها، ذلك أنها لم يثبت بها صلة أرقام الباركود المثبتة بها بأرقام المسجلات الثابتة بمحاضر الانتقال الخاصة بالإعلان بأصل الصحيفة وإعادة الإعلان والإعلان بحكم اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة، فضلا عن اختلاف التواريخ فيما يخص كل منهم، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بانعدام الخصومة أمام محكمة أول درجة. وكان ما استخلصه الحكم سائغا وكافيا لحمله، وله أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وإذ لم يقدم الطاعن رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من المحضر والحكم الصادر في الجنحة رقم ٧٠٢٨ لسنة ۲۰۲۰ جنح ثان الغردقة واستئنافها رقم ٤٨٩٦ لسنة ٢٠٢١ جنح مستأنف البحر الأحمر والمحضر رقم ٥٧٠ لسنة ۲۰۲۰ إداري القرنة، فان نعيه بشأنهم فضلا عن كونه جدل موضوعي فإنه مفتقر لدليل صحته غير مقبول، ويضحى الطعن برمته غير مقبول )( الطعن رقم 20316 لسنة 93 ق - جلسة 15 / 10 / 2025)

تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر