احكام المادة 580 من التقنين المدني الواجبة التطبيق على ما يحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشات في الأرض المؤجرة فلا يسري في شأنها قواعد الالتصاق الواردة في المواد من 918 إلى 931 منه

أنه لما كانت الأحكام المُنظمة لعقد الإيجار في التقنين المدني هي الواجبة التطبيق على ما يُحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشآت في الأرض المؤجرة ، فلا يسري في شأنها قواعد الالتصاق الواردة في المواد من 918 إلى 931 منه باعتبار أن المشرع عالج هذه الحالة بنصوص خاصة ضمن القواعد التي تحكم عقد الإيجار . أن النص في المادة 580 من التقنين ذاته على أنه " (1) لا يجوز للمستأجر أن يُحدث بالعين المؤجرة تغييرًا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر ، (2) فإذا أحدث المستأجر تغييرًا في العين المؤجرة مجاوزًا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى " ، يدل على أن المشرع أنشأ التزامًا في ذمة المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم باستعمالها الاستعمال المألوف وفقًا لطبيعتها وبحسب ما أُعدت له ، مما مفاده أنه يجب على مستأجر الأرض الفضاء أن يستعملها بحالتها التي تسلمها بها ولا يجوز أن يُقيم منشآتٍ عليها تُغير من حالتها تغييرًا جوهريًا في كيانها المادي يمحو معالمها ويُبدل وصفها بما يخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة 580 آنفة البيان ويجيز للمؤجر المطالبة بإزالة المنشآت التي أقامها والفسخ ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى ، ولا إلزام على المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار ، لأن مجرد إحداث التغيير على النحو المتقدم يجعل المستأجر مُخلاً بالتزام رتّبه القانون في ذمته أثناء سريان عقد الإيجار ، وهو التزام سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التي سُلمت عليها المنصوص عليها في المادة 591/1 من التقنين المشار إليه والذي لا يصادف محله إلا بعد انقضاء الإيجار، ولا وجه للقول بأن إغفال النص على الفسخ قصد به المشرع وجوب أن ينتظر المؤجر نهاية مدة الإيجار ذلك أن المطالبة بالتنفيذ العيني وبالفسخ مع التعويض في الحالتين مُستمد من القواعد القانونية العامة . 4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهم بغير موافقتهم لإبدائه بعد مُضي سنة من تاريخ علمهم بإقامتها إعمالاً لنص المادة 924 من القانون المدني الوارد ضمن قواعد الالتصاق في حين أن هذه القواعد لا يجوز تطبيقها – وعلى ما سلف بيانه – في الحالة الراهنة التي يحكمها نص قانوني خاص هو المادة 580 من هذا القانون والتي خلت مما يُلزم المؤجر برفع دعواه بإزالة المنشآت التي يقيمها المستأجر في ميعاد محدد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.)( الطعن رقم ۱۲۷۱۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۲⁩)
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر