نص الماده 236 من القانون المدني
نص الماده 236 من القانون المدني ( يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.)
تعليقات
ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر