نص المادة 193 من قانون المرافعات يسري أيضاً على الطلب الاحتياطي الذي أغفلته المحكمة
المقرر فقها ان ( نص المادة 193 من قانون المرافعات يسري أيضاً على الطلب الاحتياطي الذي أغفلته المحكمة فإذا طلب المدعي طلباً أصلياً وآخر احتياطيا وقضت المحكمة برفض الطلب الأصلي وأغفلت الفصل في الطلب الاحتياطي فإنه يتعين الرجوع إلي ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلته.( التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز الجزء الثاني طبعه مزيده ومنقحه 2011/2010 ص 907 )
تعليقات