عقد البيع وما يرتبه من آثار يعدّ من العقود الفوريه التى تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها
إنَّ عقدَ البيع وما يرتبه من آثارٍ يُعَدُّ من العقود الفورية، التى تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها الطعن رقم ۱٦۷۸۱ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲۰/۰۳/۰۲ مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۳۱ - صفحة ۲٥۳ )
تعليقات