اذا كان الكفيل كفيلا عاديا فلا يجوز للدائن الرجوع عليه ابتداء وانما يتعين عليه أولا الرجوع على المدين الأصلي وثبوت تجريده من أمواله وذلك متى تمسك الكفيل بحقه في الدفع بالتجريد أما اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين فان للدائن أن يرجع عليه مباشرة بالدين دون حاجة الى الرجوع أولا على المدين الأصلي ولا محل للدفع بالتجريد

نص الماده 788 من القانون المدني1- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
2- ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسّك بهذا الحق.
هذا وقد نصت المادة 788/1 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين". ومفاد هذا النص أنه إذا بدأ الدائن بالرجوع على الكفيل وحده فللكفيل أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه أولاً على المدين، ويشترط لذلك ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه في رجوع الدائن على المدين أولاً قبل أن يرجع عليه، ذلك أن هذا الحق قد تقرر لمصلحته فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا في عقد الكفالة أو بعد ذلك، وأن يكون رجوع الدائن على المدين ذا فائدة، وأن يتمسك الكفيل بالدفع. [الطعن رقم 408 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2005 - مكتب فني 56 رقم الصفحة 868 ]
واذا كان الكفيل متضامن فللدائن الرجوع عليه مباشرة دون الرجوع على المدين ولا يتطلب ذلك الدفع بالتجريد
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة الكفيل بكل الدين .إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد صحح شكل الدعوى باختصام الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى دون المدين الأصلى ومطالبتهما وحدهما بالدين المكفول ولم يرد فى العقد نص خاص يوجب الرجوع على المدين أولاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبة النادى المطعون ضده للمدين الأصلى يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . - الطعن رقم 11728 لسنة 79 ق - جلسة 18 / 3 / 2015
الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين - الطعن رقم 260 لسنة 56 ق - جلسة 29 / 5 / 1989 - مكتب فني 40 - جزء 2 - صـ 457 - ق 234
إذ كان الثابت بإقرار الضمان والكفالة المؤرخ 3/4/1997 والمذيل بتوقيع منسوب للمطعون ضده والذى لم ينكره أنه كفيل متضامن لشركة القناة للنقل والرحلات – المدين الأصلى – في مبلغ مديونيتها للطاعن ومقداره 62900 جنيه بخلاف الفوائد والعمولات والمستحق على أقساط ربع سنوية لمدة خمس سنوات وقد استعمل هذا الأخير حقه القانوني كدائن في مطالبة المطعون ضده بالدين المكفول بعد أن حل أجله ، وذلك بموجب الطلب العارض المبدى منه أمام محكمة أول درجة – والذى لم يدفعه المطعون ضده بثمة دفاع من الناحية الإجرائية – فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه بعدم قبول الطلب العارض لرفعه قبل الأوان على سند من أن رجوع الطاعن على المطعون ضده قبل استيفاء حقه من مدينه الأصلى – شركة القناة للنقل والرحلات – سابق لأوانه منشئا بذلك حقاً للمطعون ضده باعتباره كفيلاً متضامناً في الدفع بالتجريد ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱۰٦۹۸ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۱۳
المقرر قانونا أنه لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين إلا إذا كان الكفيل متضامنا مع المدين أو لم يتمسك بذلك والكفالة لا تفترض ولا يكون ثبوتها إلا صراحة بالكتابة أو بناء على نص في القانون والكفالة عقد ينطوي على تبرع فلا يجوز إجرائه بالوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به. [الطعن رقم 549 - لسنة 3 ق - تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2012 ]

تعليقات