يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائي في الدعوي الواحدة كما يجوز تكرار القضاء به عن المخالفة ذاتها إذا عجلت الدعوي من وقف سابق ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة ولم يطالب المدعي عليه اعتبار الدعوي كأن لم تكن ووافق علي جزاء الوقف الجديد

المقرر فقها انه ( يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائي في الدعوي الواحدة كما يجوز تكرار القضاء به عن المخالفة ذاتها إذا عجلت الدعوي من وقف سابق ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة ولم يطالب المدعي عليه اعتبار الدعوي كأن لم تكن ووافق علي جزاء الوقف الجديد ) (الدكتور محمد كمال عبد العزيز في شرح قانون المرافعات المدنيه والتجاريه الطبعة الثالثه سنة ١٩٩٥ في الجزء الأول ص ٦٠٤ ) و ( التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز طبعه مزيده ومنقحه 2010 / 2011 الجزء الاول ص 1031 )
تعليقات