...لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى بغير مصلحة مؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوى وذلك تنزيها لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها وما أنشئت المحاكم لمثلها، وأن المادة ۱۸۱ من قانون المرافعات تنهى عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه كما تنهى عن تسليمها لهذا الخصم إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه؛ وكان الثابت من الأوراق أن طلب الطاعن في الدعوى هو تذييل الحكم الصادر من دولة السعودية بتاريخ 27/5/2020، بإبراء ذمته قبل المطعون ضدها الأولى من المبالغ النقدية محل اتفاق الصلح بينهما، بالصيغة التنفيذية، وهو حكم ليس قابلا للتنفيذ الجبري، طالما لم يصدر بشيء يمكن تنفيذه جبرا، وإنما اقتصر على انشاء مركز قانوني له، فلا يعدو أن يكون حكما تقريريا، لا محل لمهره بالصيغة التنفيذية وفقا لطلبه، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من وجود مصلحة له فيما صدر به الحكم، ذلك أنه يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية طالما لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ في نفس الموضوع بين الطرفين، وهو ما خلت منه الأوراق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى انتفاء مصلحة الطاعن في رفع الدعوى، وقضى بعدم قبولها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.... الطعن رقم 17840 لسنة 91 ق - جلسة 17 / 2 / 2025
لا تقبل دعوى تذييل حكم صادر من دوله اجنبيه ببراءة ذمة طرف قبل الاخر من مبالغ نقدية بالصيغة التنفيذية لانتفاء المصلحه ذلك أن هذا الحكم لم يصدر بشيء يمكن تنفيذه جبرا انما اقتصر على انشاء مركز قانوني له فلا يعدو أن يكون حكما تقريريا لا محل لمهره بالصيغة التنفيذية
تعليقات