لا يرد الفسخ الا علي العقود التبادلية كالبيع والايجار والعارية والوكالة وغيرها أما الاقرار فليس بعقد وانما هو اخبار بأمر منسوب إلى المقر ولذلك فلا يرد عليه الفسخ وان فسخ عقد الصلح لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله لا يسقط ما تضمنه من اقرار

المقرر بقضاء النقض انه ( ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار إخباراً بأمر وليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ ، وأن الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقرر فلا يحق له أن ينتصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانونى )( الطعن رقم 2308 لسنة 77 ق - جلسة 28 / 1 / 2018 )
وفي هذا ايضا ( لما كان الإقرار إخباراً بأمر وليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ، فإن الحكم المطعون فيه وقد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله، بأن ذلك العقد ينطوي على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً في العقار، وأن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذي قرره الحكم صحيح في القانون )( الطعن رقم 298 لسنة 37 ق - جلسة 5 / 12 / 1972 - مكتب فني 23 - جزء 3 - صـ 1317 - ق 206)
ومن المقرر فقها ان ( يرد الفسخ علي العقود التبادلية، كالبيع والإيجار والعارية والوكالة وغيرها، أما الإقرار فليس بعقد وإنما هو إخبار بأمر منسوب إلى المقر ولذلك فلا يرد عليه الفسخ، وقضت محكمة النقض بأنه لما كان الإقرار إخبارًا بأمر وليس إنشاء حق، فلا ترد عليه أحكام الفسخ، فإن الحكم المطعون وقد رد علي دفاع الطاعنين المؤسس علي أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله، بأن ذلك العقد ينطوي علي إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكا في العقار، وأن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح، فإن هذا الذي قرره الحكم الصحيح في القانون.)( المطول في شرح القانون المدني للمستشار انور طلبه طبعة 2025 ص 330 )
تعليقات