مع الاخذ في الاعتبار ان المشرع قد خول المحكمة سلطة تخيير الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ سن الخامسة عشر بين البقاء في حضانة الحاضنة وذلك حتى بلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة الا ان هذا لا يخول للحاضنه الحق في الاحتفاظ بمسكن الحضانه و لا التزام على الأب نحوها لا بأجر حضانة ولا بسكناها ويقع عليها أن تُسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم
أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا انتهت مدة الحضانة فللمُطلق أن يعود للمسكن"، وفي الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويُخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى بلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة"، مفاده أن الحضانة التي تُخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزومًا خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحده، وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها المشرع والتي جعل من نهايتها نهايةً لحق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية هي المُدة الإلزامية لحضانة النساء، وإذا انتهت هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانونًا، ولا يُغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد انتهاء مدة حضانة النساء - من تخيير القاضي للمحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حدًا لمدة حضانة النساء، ولا هي تعتبر امتدادًا لها وإنما هي مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة، فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها، ويقع عليها أن تُسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم، وفي القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنية بما لا تتسع له، وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على أولاده بالأذى النفسي والاجتماعي، وهو ما يأباه الشرع والمشرع ذات الطعن السابق )( الطعن رقم ۳٥٦٤۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٦)
أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا انتهت مدة الحضانة فللمُطلق أن يعود للمسكن"، وفي الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويُخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى بلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة"، مفاده أن الحضانة التي تُخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزومًا خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحده، وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها المشرع والتي جعل من نهايتها نهايةً لحق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية هي المُدة الإلزامية لحضانة النساء، وإذا انتهت هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانونًا، ولا يُغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد انتهاء مدة حضانة النساء - من تخيير القاضي للمحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حدًا لمدة حضانة النساء، ولا هي تعتبر امتدادًا لها وإنما هي مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة، فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها، ويقع عليها أن تُسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم، وفي القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنية بما لا تتسع له، وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على أولاده بالأذى النفسي والاجتماعي، وهو ما يأباه الشرع والمشرع ذات الطعن السابق )( الطعن رقم ۳٥٦٤۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٦)