إذ كان البين من الأوراق خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد أن أرض النزاع التي أقيم عليها الحانوت من الأموال العامة التي خُصِصت سواء بالفعل أو بمقتضى القانون أو قرار جمهوري أو وزاري للمنفعة العامة أو أن عقد النزاع تتوافر فيه الشروط – المار ذكرها – اللازمة لاعتباره عقدًا إداريًا أو أنه يتعلق بنشاط مرفق عام اتصالًا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه ومن ثم فإن المنازعة تخضع لأحكام القانون الخاص باعتبار أنه يرد على مال خاص لإحدى الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويكون الاختصاص بنظر الدعوى مُنعقدًا للقضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤مع الاخذ في الاعتبار يختص القضاء الاداري بنظر الدعوى اذا كان النزاع يقتض من محكمة الموضوع تأويل او تفسير التراخيص او وقف تنفيذها باعتباره من الاوامر ادارية اما اذا اقتصر البحث على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها وهو ما تملكه المحاكم العادية
خروج تأويل الأمر الاداري أو وقف تنفيذه عن ولاية المحاكم للمحاكم العادية أن تتحقق من وجود الأمر الاداري أو عدم وجوده المنازعة فيما اذا كان الانتفاع بجسر النيل مستندا الى تراخيص جهة الادارة فيعتبر مقابل الانتفاع رسما يتقادم بخمس سنوات أو غير مستند الى هذه التراخيص ـ لانتهائها ـ فيعتبر مقابل الانتفاع ربما مستحقا في ذمة حائز سيء النية لا ينقضي الا بخمس عشرة سنة نزاع يدخل في اختصاص المحاكم العادية اذا كان الفصل في الدعوى لم يقتض من محكمة الموضوع تأويل التراخيص ـ وهي أوامر ادارية
إذ كان ما يخرج عن ولاية المحاكم هو تأويل الأمر الإدارى أو وقف تنفيذه فإن للمحاكم العادية - بل عليها - أن تتحقق من وجود الأمر الإدارى أو عدم وجوده - إذا ثار النزاع بين الخصوم فى هذا الشأن - وأن تعمل آثاره متى ثبت لها قيامه . فإذا كان النزاع فى الدعوى قد انحصر فيما إذا كان انتفاع الشركة المطعون ضدها بالمنشآت التى أقامتها على جسر النيل والمستحق عنه المبلغ المطالب برده فى الدعوى مستندا إلى التراخيص الممنوحة لها من وزارة الأشغال فيعتبر مقابل الانتفاع رسما يتقادم بخمس سنوات أوغير مستند إلى هذه التراخيص باعتبار أنها قد انتهت فيعتبر وضع يد الشركة بطريق الغصب ويكون مقابل الانتفاع ريعا مستحقا فى ذمة حائز سئ النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة، فإن هذا النزاع على هذه الصورة مما يدخل فى إختصاص المحاكم العادية إذ أن هذه التراخيص وإن كانت أوامر إدارية إلا أنه إذ كان الفصل فى هذا النزاع لم يقتض من محكمة الموضوع تأويل التراخيص - لعدم اختلاف الخصوم على تفسيرها - أو وقف تنفيذها بل اقتصر البحث على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها وهو ما تملكه المحاكم العادية فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيح االطعن رقم 323 لسنة 33 ق - جلسة 28 / 12 / 1967 - مكتب فني 18 - جزء 4 - صـ 1901 - ق 288
يختص القضاء العادي بنظر المنازعات التي تنشأ بشأن عقود التخصيص للانتفاع باملاك الدوله الخاصه اذا اقتصر بحثها على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها اما اذا كان النزاع يقتض من محكمة الموضوع تأويل او تفسير التراخيص او وقف تنفيذها باعتباره من الاوامر ادارية فينعقد الاختصاص بنظر النزاع الى القضاء الاداري
تعليقات