إذ كان الطاعن قد تمسك –على وجه حافظة مستنداته التي قدمها لمحكمة الاستئناف بجلسة ... بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على وفائه بأجرة عين النزاع مجمعة كل عدة أشهر لكون محل إقامتهما بمحافظة سوهاج، وقدم تدليلًا على دفاعه مستندات تفيد وفاءه بالأجرة عن المدة من 1/11/2009 حتى 31/8/2010 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الثاني بتاريخ 31/8/2010، والمدة من 1/2/2011 حتى 30/4/2011 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الثاني بتاريخ 1/5/2011، والمدة من 1/5/2011 حتى 30/9/2011 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الأول بتاريخ 15/9/2011، وكانت لهذه المستندات دلالة على تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق، وإذ قام الطاعن بالوفاء بأجرة المدة محل المطالبة من 1/10/2011 حتى 1/2/2012 بتاريخ 12/4/2012 جريًا على الوفاء السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به، دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادًا أو ردًا، أو لدلالة هذه المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.)( الطعن رقم ۳۱۰۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۳۸ - صفحة ۲٤۲ )
اتجهت محكمة النقض في بعض احكامها انه في حالة استلام الاجره في وقت لاحق على ميعاد الاستحقاق يفرق بين حالتين ان كان هذا الاستلام بتحفظ فلا يعد تنازل عن الشرط الصريح الفاسخ وان كان بدون تحفظ ما يعد تنازل ضمني عن الشرط الصريح الفاسخ
فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتاخير في سداد قسط الأجرة في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد - دون تحفظ - منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا )(الطعن رقم 10042 لسنة 88 ق - جلسة 15 / 12 / 2024)
ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب سريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط الأجرة في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد دون التحفظ منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الفاسخ وأنه قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ الاتفاقي، فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا ولا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني الذى يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفا عن الوفا بالأجرة حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بالسداد إلى ما قبل صدوره )(الطعن رقم 5331 لسنة 90 ق - جلسة 7 / 4 / 2025)
فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط الأجرة في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد دون تحفظ منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ؛ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا )(الطعن رقم 30099 لسنة 94 ق - جلسة 5 / 2 / 2025)
احكام نقض مغايره مفادها أن قبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلا عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ
المقرر - أيضا أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عله يترتب عليه الفسخ بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، وأن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض الأجرة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه، كما أنه من المقرر أيضا أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلا عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد)( الطعن رقم 3587 لسنة 96 ق - جلسة 4 / 5 / 2026)
أن من المقرر أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ ، وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلا عن الشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد،الطعن رقم 21404 لسنة 95 ق - جلسة 11 / 3 / 2026
وأن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد.)( الطعن رقم 3829 لسنة 66 ق - جلسة 3 / 1 / 2001 - مكتب فني 52 - جزء 1 - صـ 107 - ق 20 )
أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر فى السداد . )( الطعن رقم ۱۲٤٥۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳)
أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد.وإذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم بتاريخ.. / .. / ٢٠٠٦ أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ ومن ثم تطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وإذ كان البين أن العقد قد تضمن في بنده الخامس أنه إذا تأخر المستأجر - المطعون ضده بصفته - عن سداد الأجرة عن موعدها لمدة ثلاثة أشهر يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء آخر، وكان المطعون ضده قد أوفى بالأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد بالعقد، ومن ثم فليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، ويكون الشرط المنصوص عليه في البند الخامس المشار إليه قد تحقق، ولا يغير من ذلك عرض المطعون ضده بصفته مبالغ الأجرة بعد ميعاد استحقاقها فقبلتها الطاعنة، فإن هذا القبول لها لا يعد تنازلاً من جانبها عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ يكون قد تحقق ، ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الفسخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. )( الطعن رقم ۱۸۷۳٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳.)
اتجهت محكمة النقض في بعض احكامها انه في حالة استلام الاجره في وقت لاحق على ميعاد الاستحقاق يفرق بين حالتين ان كان هذا الاستلام بتحفظ فلا يعد تنازل عن الشرط الصريح الفاسخ وان كان بدون تحفظ ما يعد تنازل ضمني عن الشرط الصريح الفاسخ
فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتاخير في سداد قسط الأجرة في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد - دون تحفظ - منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا )(الطعن رقم 10042 لسنة 88 ق - جلسة 15 / 12 / 2024)
ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب سريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط الأجرة في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد دون التحفظ منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الفاسخ وأنه قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ الاتفاقي، فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا ولا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني الذى يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفا عن الوفا بالأجرة حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بالسداد إلى ما قبل صدوره )(الطعن رقم 5331 لسنة 90 ق - جلسة 7 / 4 / 2025)
فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط الأجرة في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد دون تحفظ منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ؛ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا )(الطعن رقم 30099 لسنة 94 ق - جلسة 5 / 2 / 2025)
احكام نقض مغايره مفادها أن قبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلا عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ
المقرر - أيضا أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عله يترتب عليه الفسخ بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، وأن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض الأجرة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه، كما أنه من المقرر أيضا أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلا عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد)( الطعن رقم 3587 لسنة 96 ق - جلسة 4 / 5 / 2026)
أن من المقرر أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ ، وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلا عن الشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد،الطعن رقم 21404 لسنة 95 ق - جلسة 11 / 3 / 2026
وأن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد.)( الطعن رقم 3829 لسنة 66 ق - جلسة 3 / 1 / 2001 - مكتب فني 52 - جزء 1 - صـ 107 - ق 20 )
أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر فى السداد . )( الطعن رقم ۱۲٤٥۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳)
أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد.وإذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم بتاريخ.. / .. / ٢٠٠٦ أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ ومن ثم تطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وإذ كان البين أن العقد قد تضمن في بنده الخامس أنه إذا تأخر المستأجر - المطعون ضده بصفته - عن سداد الأجرة عن موعدها لمدة ثلاثة أشهر يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء آخر، وكان المطعون ضده قد أوفى بالأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد بالعقد، ومن ثم فليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، ويكون الشرط المنصوص عليه في البند الخامس المشار إليه قد تحقق، ولا يغير من ذلك عرض المطعون ضده بصفته مبالغ الأجرة بعد ميعاد استحقاقها فقبلتها الطاعنة، فإن هذا القبول لها لا يعد تنازلاً من جانبها عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ يكون قد تحقق ، ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الفسخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. )( الطعن رقم ۱۸۷۳٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳.)