اذا تضمن عقد الايجار الشرط الصريح الفاسخ وتحقق موجبه وانفسخ على اثره العقد فور وقوع الاخلال وأصبح وضع يد المستأجر على العين بغير سند بما يجيز للمؤجر طلب طرده امام قاضي الأمور المستعجلة إذ ان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضى سلطته التقديرية في شأن الفسخ ويقتصر دوره في التحقق من وقوع الاخلال
المقرر باحكام النقض انه ( لما كان عقد الإيجار ينص في بنده الرابع على أنه " إذا تأخر الطرف الثانى في سداد الإيجار في موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده في هذه الحالة يد غاصب " . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ و لا يبقى له في إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها .)( الطعن رقم ٦۷۲ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۱۹۸۳/۰۱/۲۷ مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۷۱ - صفحة ۳۲۰ )
تعليقات