يتعين قبل توقيع الجزاء بوقف الدعوى جزءً لمدة شهر ان تسمع أقوال المدعى عليه وان تثبت موافقته علي ذلك حتى لا يضار من هذا الجزاء وان ابدى رفضه فلها توقيع الجزاء بالغرامه المقرره ومن ثم فإن القضاء بوقف الدعوى جزاءً دون سماع المدعى عليه أو رغم اعتراضه على الوقف يعيب الحكم بالبطلان ويكون الحكم قابلا للطعن

نصت الماده 99 من قانون المرافعات ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.....)
ومن المقرر فقها ان ( للمحكمة أن توقف الدعوى لمدة شهر إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته في الميعاد أو تنفيذ أي أجراء كلفته به المحكمة ولا يغير من طبيعة الوقف الجزائي مادام قد قصد به توقيع جزاء علي المدعى لتخلفه عن تنفيذ إجراء كلفته به المحكمة أن تسمع أقوال المدعى عليه وان تثبت موافقته علي الوقف حتى لا يضار المدعي عليه من الوقف مع أن الوقف هنا جزاء علي المدعى . وينص القانون على منع الطعن في الحكم الصادر بالغرامة سواء من المدعى عليه أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه ولذلك يجوز الطعن فيه علي المدعي ومن المدعي عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت أقواله قد سمعت ولم يوافق على الوقف أما إذا كانت أقواله قد سمعت ووافق على الوقف فلا يجوز له الطعن فيه لأنه يعتبر بمثابة القابل مقدماً لحكم المحكمة بالوقف كذلك. أي انه إذا عارض المدعي عليه في وقف الدعوي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به وإلا كان حكمها باطلا ويجوز الطعن عليه غير أن المحكمة يجوز لها توقيع الغرامة دون أخذ رأي المدعي عليه ( التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز طبعه مزيده ومنقحه 2010 / 2011 الجزء الاول ص 1028 و 1029 )


تعليقات