نصت المـادة 6 /5 من القانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
على انه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية
( قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه )
تختص المحكمه الاقتصاديه نوعيا بدعوى الشيك والسند لامر و الكمبياله التي يتجاوز قيمتهم عشرة ملايين جنيه
تعليقات