ومن المقرر فقها ( انه يفهم من نص الماده 607 من القانون المدني أنه إذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين، كأن احتاج إليها لسكناه أو لاستعماله الشخصي، فإن هذا لا يكون عذراً طارئاً يسوغ إنهاء الإيجار.سواء كان العقد معين المدة أو غير معين المدة، فلا تكون الحاجة الشخصية عذراً يسوغ إنهاء الايجار ولكن هذا الحكم ليس من النظام العام، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، ومن ثم يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر أن له أن ينهى الايجار إذا جدت له حاجة شخصية للعين، فيعمل بهذا الاتفاق، وهو الذي يعين الشروط التي يستطيع بها المؤجر أن ينهى الايجار لحاجته الشخصية للعين، كما إذا اتفق مع المستأجر على أن يعطيه تعويضاً وعلى أن ينبه عليه بالإخلاء فى ميعاد معين، كما يجوز الاتفاق على عدم الحاجة إلى التنبيه بالاخلاء. فإذا سكت الاتفاق عن هذه المسألة، فقد أوجبت المادة ٦٠٧ مدنى، كما رأينا، على المؤجر أن ينيه على المستأجر بالاخلاء في المواعيد القانونية المبينة بالمادة ٥٦٣ مدنى ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 887 و 888 )
ومن المقرر فقها ايضا ( انه يجب على المؤجر إذا أراد استعمال الحق المبين بنص الماده 607 من القانون المدني أن يثبت أن به حاجة ماسة إلى العين وقت طلب الإخلاء، ولا يكفى أن يحتج بحاجته إلى العين في المستقبل أو على سبيل الاحتمال. وقاضي الموضوع هو الذي يبت عند الخلف فيما إذا كان للمؤجر حاجة شخصية للعين ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 هامش ص 888 )