الحكم الصادر بفسخ العقد المبرم من الوكيل المستتر ( المسخر) يكون حجه في مواجهة الاصيل ولو لم يكن خصما في الدعوي متى ثبت أن الاصيل كان معيرا إسمه للوكيل فى عقد البيع و قد تم هذا البيع لمصلحته و لحسابه

المقرر باحكام النقض ان ( الحكم الصادر بسفخ العقد الصادر من الوكيل المستتر . حجيته قبل الأصيل ولو لم يكن خصما في الدعوي دون الوكيل متى ثبت أن المطعون عليه كان معيرا إسمه للطاعن فى عقد البيع و قد تم هذا البيع لمصلحة الطاعن و لحسابه ، و بالتالى ينصرف أثره إليه بإعتبار أنه هو البائع الحقيقى فإن مقتضى ذلك أن يكون الحكم الصادر بفسخ هذا العقد حجة عليه - و إذ لم يكن مختصماً فى دعوى الفسخ - فكان الشأن شأن الوكيل المستتر فى الظاهر ، مع كونه فى الواقع شأن الموكل )( الطعن رقم 458 لسنة 40 ق - جلسة 19 / 10 / 1976 - مكتب فني 27 - جزء 2 - صـ 1467 - ق 278)
ومن المقرر فقها ( انه متي ثبت أن المطعون عليه كان معيرًا إسمه للطاعن في عقد البيع وقد تم هذا البيع لمصلحة الطاعن والحسابه، وبالتالي ينصرف أثره إليه باعتباره أنه هو البائع الحقيقي، فإن مقتضي ذلك أن يكون الحكم الصادر بفسخ هذا العقد حجة عليه - وإن لم يكن مختصما في دعوى الفسخ - فكان الشأن شأن الوكيل المستتر في الظاهر، مع كونه في الواقع شأن الموكل )( المطول في شرح القانون المدني للمستشار انور طلبه طبعة 2025 ص 330 )
تعليقات