نصت الماده 388 من القانون المدني على انه (1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه, كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عيّنها القانون. 2- وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه, على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.)
ونصت الماده 973 من ذات القانون عل انه (تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسّك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، ومع مراعاة الأحكام الآتية.)
ومن المقرر فقها ان ( أن المادة 388 فقرة ثانية من التقنين المدنى قضت بأن النزول عن التقادم المسقط لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضرارًا بهم ، وبهذا الحكم أيضًا قضت المادة 973 بالنسبة إلى التقادم المكسب . فللدائن أن يتمسك بالتقادم ، مسقطًا كان أو مكسبًا ، بالنيابة عن مدينه ، مع أن التمسك بالتقادم يعد رخصة لاحقًا فإنه بالرغم من أن التمسك بالتقادم رخصة لاحق ، إلا أن الدائن يستطيع استثناءً أن يستعمل هذه الرخصة نيابة عن مدينه بموجب النص الصريح ، وبالرغم من أن النزول عن التقادم ليس تصرفًا مفقرًا بل هو عمل يمتنع به المدين عن زيادة حقوقه أو إنقاص التزاماته ، إلا أن الدائن يستطيع استثناءً أن يطعن فيه بالدعوى البولصية بموجب النص الصريح )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 947 )
يحق للدائن استثناءً أن يتمسك بالتقادم المسقط أو المكسب بالنيابة عن مدينه رغم ان التقادم رخصه وليس حقا
تعليقات