ان قضت محكمه الامور المستعجله بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى لعدم توافر ركن الاستعجال أو أن من شأن قضائها المساس بأصل الحق تكون قد استنفدت بهذا الحكم ولايتها فإذا إنتهت المحكمة الاستئنافية إلى إلغاءه فعليها أن تتصدى بالفصل في الموضوع دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة

المقرر فقها ( بالنسبة للدعوى المستعجلة فمن المقرر أن القاضى المستعجل لا يختص بنظر الدعوى المستعجلة إلا إذا توافر شرطة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهما جوهر النزاع في الدعوى المستعجلة فإذا قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى تأسيسا على عدم توافر ركن الاستعجال أو أن من شأن قضائه المساس بأصل الحق فإنه يكون قد فصل في موضوع الدعوى فإذا إنتهت المحكمة الاستئنافية إلى إلغاء هذا الحكم فإنه لا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة بل يتعين عليها أن تتصدى لموضوع النزاع لأن محكمة أول درجة تكون قد استنفذت ولايتها ، أما إذا كان قاضي الأمور المستعجلة لم يمس موضوع النزاع وكان قضاؤه منه للخصومة كما لو قضى ببطلان صحيفة الدعوى أو ببطلان التكليف بالحضور أو بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني بإبداع صحيفتها قلم الكتاب أو لعدم توقيع محام عليها واستؤنف الحكم ورأت المحكمة أن الحكم المستأنف في غير محله فإنه يتعين عليها بعد إلغاء الحكم إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر النزاع مجددا ، وكذلك إذا قضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم اختصاصها محليا أو ولائيا بنظر الدعوى ورأت محكمة ثانى درجة أن الحكم غير صحيح تعين عليها إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها لم تتناول الموضوع ( القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز طبعة نادي القضاه ص 659 )

تعليقات